تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
انتظر من فضلك...

التصريح الإجباري بالممتلكات

فئة؟

منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية

الموظفين والأعوان العموميين

أوكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي هذا الإطار نص القانون 06.54، الصادر في 03 نونبر 2008، على إلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.

بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وهم:

  1. رئيس مجلس الجهة؛
  2. رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
  3. رئيس مجلس الجماعة؛
  4. رئيس مجلس المقاطعة؛
  5. رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات؛
  6. رئيس مجموعة الجهات؛
  7. رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم؛
  8. رئيس مجموعة الجماعات الترابية؛
  9. رئيس غرفة مهنية
  10. المنتخب العضو بمكتب المجلس المحلي أو بمكتب الغرفة المهنية.

يتم التصريح الإجباري بالممتلكات وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم 207-09-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجبا بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال الواجب التصريح حيث يوضع النموذج معبأ كاملا (7 صفحات) في ظرف مغلق (enveloppe de format C4: 229mm x324mm) يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة بالاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية والصفة والجهاز العمومي المنتمي إليه الملزم ( انظر النموذج).

يودع التصريح إما شخصيا عبر الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للملزم أو بوكالة (انظر نموذج الوكالة لملزم واحد أو أكثر).

طريقة تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات 

لا يقبل التصريح عبر البريد ولا يعتد به.

ملحوظة: ينصح بالاحتفاظ بنسخة من نموذج التصريح المودع وبوصل التسلم

يتم إيداع التصريح بالممتلكات لدى:

  1. المجلس الأعلى للحسابات : إذا كان الملزم يمارس صلاحياته أو الانتداب (بالنسبة للبرلمانيين) على مجموع التراب الوطني أو إذا كان معينا بظهير شريف
  2. المجلس الجهوي للحسابات: بالنسبة للملزم الذي يمارس صلاحياته (أو الانتداب) داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة

تحدد النصوص التشريعية آجال التصريحات كما يلي:

التصريح الأولي

داخل أجل 3 أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين.

تجديد التصريح

  1. كل ثلاث سنوات في شهر فبراير بالنسبة لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين.  (بغض النظر عن تاريخ إيداع التصريح الأولي (
  2. كل سنتين في شهر فبراير بالنسبة للملزمين من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

التصريح النهائي بمناسبة انتهاء الانتداب

  1. داخل أجل 3 أشهر بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين 

التصريح التكميلي

  1. داخل أجل 3 أشهر الموالية لوقوع التغيير التصريح التكميلي على الممتلكات والمداخيل

الحالة المدنية، الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية

مجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية عند الاقتضاء

  • تاريخ بداية المهام
  • تاريخ تجديد المهام
  • تاريخ نهاية المهام
  • العقارات في ملكية المصرح وأولاده القاصرين
  • المحفظة أو التي في طور التحفيظ والغير محفظة مع إدراج المعلومات المتعلقة بكل عقار) طبيعة العقار وأصله، تاريخ التملك، المحتوى، الموقع، القيمة، الحصة في الملكية، المرجع العقاري. الخصوم
  • الهيئة المقرضة أو اسم وعنوان مانح الدين، طبيعة الدين وتاريخه وموضوعه ومبلغه الإجمالي والمبلغ الباقي سداده ومبلغ القسط الشهري
  • الأموال المنقولة في ملكية المصرح وأولاده القاصرين
  • الأصول التجارية، الودائع في حسابات بنكية، السندات، المساهمات في الشركات، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، العربات ذات محرك، الاقتراضات، التحف الفنية والأثرية، الحلي والمجوهرات والقيم المنقولة الأخرى  ) حدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها عن كل صنف في 300.000درهم عند تاريخ اقتنائها(
  • المداخيل المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للانتخاب
  • وصف المداخيل، تاريخ التسلم، القيمة
  • الأموال المشتركة
  • وصف الأموال المشتركة، تاريخ التملك أو التعيين كمدبر، قيمتها

يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات (رفض القيام بالتصريح أو الذي قدم تصريحا غير مطابق أو غير كامل أو لم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره) آثار قانونية (عقوبات) قد تأخذ طابعا تأديبيا (تضطلع به السلطة الحكومية التابع لها الملزم (أو طابعا زجريا (يضطلع به القضاء).

 

طبيعة العقوبة الجهة المؤهلة لاتخاذ العقوبة اللازمة صفة الملزم
- توقيف المنتخب مؤقتًا بقرار
- العزل من العضوية في المجلس أو الغرفة بمرسوم معلل
وزير الداخلية منتخب في مجلس جماعي أو إقليمي أو جهوي أو غرفة مهنية
رئيس الحكومة
  • الفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي
  • في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة

"دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى ...نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء .... نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل. يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر... بالحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها 6 سنوات. التجريد من صفة منتخب إذا كان قد باشر وظائف انتخابية جديدة"

في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة

السلطة القضائية المختصة

وكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي هذا الإطار نص القانون 06.54، الصادر في 03 نونبر 2008، على إلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.

بعض الموظفين والأعوان العموميين وهم:

  1. الأشخاص المعينون في مناصبهم بظهير؛
  2. الموظفون الذين لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل والمراقبين والمحاسبين العموميين طبقا للقانون رقم 61.99؛
  3. المكلفون بتحديد وعاء الضرائب والرسوم؛
  4. المكلفون بقبض وتحصيل الأموال المخصصة للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛
  5. الموظفون المكلفون بالإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
  6. المكلفون بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات؛
  7. المكلفون بمهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة؛
  8. المكلفون بتسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات؛
  9. المكلفون بتسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي؛
  10. الموظفون والأعوان المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها آنفا.

يتم التصريح الإجباري بالممتلكات وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم 207-09-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجبا بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال الواجب التصريح حيث يوضع النموذج معبأ كاملا (7 صفحات) في ظرف مغلق (enveloppe de format C4: 229mm x324mm) يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعة بالاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية والصفة والجهاز العمومي المنتمي إليه الملزم ( انظر النموذج).

يودع التصريح إما شخصيا عبر الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للملزم أو بوكالة (انظر نموذج الوكالة لملزم واحد أو أكثر).

طريقة تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات 

لا يقبل التصريح عبر البريد ولا يعتد به.

ملحوظة: ينصح بالاحتفاظ بنسخة من نموذج التصريح المودع وبوصل التسلم

يتم إيداع التصريح بالممتلكات لدى:

  1. المجلس الأعلى للحسابات : إذا كان الملزم يمارس صلاحياته أو الانتداب (بالنسبة للبرلمانيين) على مجموع التراب الوطني أو إذا كان معينا بظهير شريف
  2. المجلس الجهوي للحسابات: بالنسبة للملزم الذي يمارس صلاحياته (أو الانتداب) داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة

تحدد النصوص التشريعية آجال التصريحات كما يلي:

التصريح الأولي

داخل أجل 3 أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين.

تجديد التصريح

  1. كل ثلاث سنوات في شهر فبراير بالنسبة لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين.  (بغض النظر عن تاريخ إيداع التصريح الأولي (
  2. كل سنتين في شهر فبراير بالنسبة للملزمين من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

التصريح النهائي بمناسبة انتهاء الانتداب

  1. داخل أجل 3 أشهر بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين 

التصريح التكميلي

  1. داخل أجل 3 أشهر الموالية لوقوع التغيير التصريح التكميلي على الممتلكات والمداخيل

الحالة المدنية، الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية

مجموع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية عند الاقتضاء

  • تاريخ بداية المهام
  • تاريخ تجديد المهام
  • تاريخ نهاية المهام
  • العقارات في ملكية المصرح وأولاده القاصرين
  • المحفظة أو التي في طور التحفيظ والغير محفظة مع إدراج المعلومات المتعلقة بكل عقار) طبيعة العقار وأصله، تاريخ التملك، المحتوى، الموقع، القيمة، الحصة في الملكية، المرجع العقاري. الخصوم
  • الهيئة المقرضة أو اسم وعنوان مانح الدين، طبيعة الدين وتاريخه وموضوعه ومبلغه الإجمالي والمبلغ الباقي سداده ومبلغ القسط الشهري
  • الأموال المنقولة في ملكية المصرح وأولاده القاصرين
  • الأصول التجارية، الودائع في حسابات بنكية، السندات، المساهمات في الشركات، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، العربات ذات محرك، الاقتراضات، التحف الفنية والأثرية، الحلي والمجوهرات والقيم المنقولة الأخرى  ) حدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها عن كل صنف في 300.000درهم عند تاريخ اقتنائها(
  • المداخيل المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للانتخاب
  • وصف المداخيل، تاريخ التسلم، القيمة
  • الأموال المشتركة
  • وصف الأموال المشتركة، تاريخ التملك أو التعيين كمدبر، قيمتها

يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات (رفض القيام بالتصريح أو الذي قدم تصريحا غير مطابق أو غير كامل أو لم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره) آثار قانونية (عقوبات) قد تأخذ طابعا تأديبيا (تضطلع به السلطة الحكومية التابع لها الملزم (أو طابعا زجريا (يضطلع به القضاء).

 

طبيعة العقوبة الجهة المؤهلة لاتخاذ العقوبة اللازمة صفة الملزم
- توقيف المنتخب مؤقتًا بقرار
- العزل من العضوية في المجلس أو الغرفة بمرسوم معلل
وزير الداخلية منتخب في مجلس جماعي أو إقليمي أو جهوي أو غرفة مهنية
رئيس الحكومة
  • الفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي
  • في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة

"دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى ...نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء .... نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل. يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر... بالحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها 6 سنوات. التجريد من صفة منتخب إذا كان قد باشر وظائف انتخابية جديدة"

في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة

السلطة القضائية المختصة

اكتشف أيضًا