Bienvenue sur la plateforme de dépôt des signalements
طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
فإن المجلس الأعلى للحسابات يهيب بجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، اتباع الخطوات التالية قصد إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط:
الإطار القانوني:
الملزم: وكيل لائحة ترشيح أو المترشح الفردي، حسب الحالة، برسم انتخاب أعضاء:
كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، فإن وكيل لائحة الترشيح هو من يقوم بإعداد حساب الحملة الانتخابية وإيداعه لدى المجلس.
هل يكون وكيل لائحة/مترشح ملزما بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس في حالة:
أو أن الحزب/النقابة هو/هي من تكلف بكل مصاريف الحملة الانتخابية؟
نعم يكون وكيل اللائحة/المترشح ملزما بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس
بعد التسجيل القبلي للمترشح بالبوابة المخصصة لهذا الغرض، يتم إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بكتابة الضبط سواء لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجالس الجهوية للحسابات.
يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية للمترشحين وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2299.21. ويتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة ويرفق بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
في حالة الترشح لأكثر من استحقاق، هل بإمكان المترشح:
يتعين فتح حساب بنكي خاص بموارد ونفقات الحملة الانتخابية وكذا إعداد وإيداع حساب الحملة الانتخابية بخصوص كل اقتراع على حدة.
تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مترشح (ة):
وعلى سبيل المثال، سقف المصاريف بالنسبة للائحة ترشيح مكونة من وكيل اللائحة وأربعة مترشحين برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يحدد في مبلغ 2.500.000 درهم (500.000*5).
موارد ذات الصلة
نموذج وكــالــــة قصد إيداع حساب الحملة الانتخابية