يؤلف قضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات هيئة موحدة خاضعة للنظام الأساسي المنصوص عليه في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية.
ويسهر على تطبيق هذا النظام مجلس قضاء المحاكم المالية الذي يمثل فيه بذات الوقت قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
ويعين القضاة الممارسون بالمجالس الجهوية للحسابات باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بعد رأي مطابق لمجلس قضاء المحاكم المالية.
يعتبر المجلس الأعلى للحسابات بمثابة محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويمكن لرئيسه الأول أن يعين قضاة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في قضايا التأديب أو مراقبة التسيير المتعلقة بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.
ويتعين على المجالس الجهوية للحسابات أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات نسخا من التقارير المنجزة من طرفها والمتعلقة بمراقبة التسيير واستعمال الأموال العامة وذلك بغية إدراج الملاحظات الواردة بها ضمن التقرير السنوي للمجلس. ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتنسيق أشغال المجالس الجهوية وتدبير شؤون موظفيها وتفتيشها.
وتتوفر المحاكم المالية على ميزانية واحدة يعتبر الرئيس الآمر بصرفها. غير أنه يجوز له تعيين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف.