تتولى المحكمة المالية والمحاكم الإقليمية للحسابات مسؤولية استقبال ومراقبة التصريحات بالممتلكات المقدمة من قبل مختلف المسؤولين والمديرين العموميين.
عرف تاريخ 15 فبراير من سنة 2010 دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. ولقد تم نشر مجموعة النصوص القانونية ذات الصلة بالجريدة الرسمية بنسختها العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 06 نوفمبر 2008 عدد 5680.
إن الغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية في إرساء وتوطيد قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.
و لضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، اناط المشرع المغربي بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات. وقد كرس دستور 2011 هذا التوجه لا سيما الفصلين 147 و 158 الذين ينصان على التوالي :
الفصل 147 : “…تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات… “
الفصل 158 : “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها.
ولتنزيل هذه المبادئ على أرض الواقع حتى تشمل جميع المسؤولين العموميين سواء كانوا معينين أو منتخبين، تم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية.
وفي هذا الصدد صدر الظهير الشريف رقم 1.08.72 المتمم للظهير الشريف رقم 1.74.331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، وكذا الظهير الشريف رقم 1.08.73 المتمم للظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري . إضافة إلى ذلك وقع تتميم ثلاثة قوانين تنظيمية تهم المجلس الدستوري ومجلس النواب و مجلس المستشارين.
وفي نفس السياق تم تعديل ثلاثة قوانين أخرى تهم النظام الأساسي للقضاة ومدونة المحاكم المالية ومجموعة القانون الجنائي كما تم إحداث قانون جديد رقم 06-54 متعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
فضلا عن ذلك ، همت القوانين المذكورة الجوانب المسطرية والإجرائية كمضمون التصريح وعناصره والفئات الخاضعة له والهيئات المكلفة بتلقي التصريحات ومسطرة تتبعها ومراقبتها. كما تم التنصيص على الجزاءات التي تترتب عن الإخلال بإلزامية التصريح وكذا السلطات التي تتخذها.
وتتوزع الفئات الملزمة بالتصريح كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات كالتالي :
الملزمون المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون و كتاب الدولة عند الاقتضاء، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
أعضاء المحكمة الدستورية.
نواب ومستشاري البرلمان.
قضاة محاكم المملكة.
قضاة المحاكم المالية.
أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
وإجمالا يمكن تقسيم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع :
التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في إحدى المناصب المستوجبة لإلزامية التصريح.
التصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات علي وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين و بعض الموظفين والأعوان العموميين).
تجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة.
التصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
إن عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات، يعرض الملزم المخل إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.