في إطار مراقبة التدبير، تتحقق المحكمة من جميع جوانب التدبير من خلال تقييم، أولاً، تحقيق الأهداف المسندة، والنتائج المحققة، وكذلك تكلفة وشروط الحصول على الوسائل المستخدمة واستعمالها. كما تشمل مراقبة التدبير الانتظام والمصداقية في العمليات المنجزة، وكذلك حقيقة الخدمات المقدمة، والتوريدات المسلمة، والأعمال المنفذة. بعد ذلك، يتيح القيام بهذا النشاط للمحكمة التأكد من أن الأنظمة والإجراءات الموضوعة في الهيئات الخاضعة لرقابتها تضمن التدبير الأمثل لمواردها واستخداماتها، وحماية ممتلكاتها، وتسجيل جميع العمليات المنجزة.
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس. ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية.
بعد الانتهاء من تحرياته، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين. وبانصرام هذا الأجل يعد المستشار المقرر تقريره الذي يكون موضوع مداولة في الغرفة المعنية بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة والمستشار المقرر. ويمكن للغرفة الاستماع إلى كل مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام بتحريات تكميلية. كما تقرر الغرفة بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل لرئيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية، وتتخد قرارات الغرفة بالأغلبية.
ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه الرئيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، الذين يمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر. وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي للمجلس أو في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.