يراقب المجلس تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيير، إذ يقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.
كما تشمل هذه المراقبة مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا التأكد من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردودیته.
ولهذه الغاية يقوم المجلس بـ:
- تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك كلفة وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛
- التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة والإنجاز الحقيقي للخدمات والتوريدات المقدمة والأشغال التي تم القيام بها؛
- التأكد من أن الأنظمة والمساطر المطبقة تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة (تقييم المراقبة الداخلية)؛
وعلاوة على ذلك، فإن مدونة المحاكم المالية خولت المجلس الأعلى للحسابات القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية انطلاقا من المنجزات بهدف معرفة إلى أي مدى تم تحقيق الأهداف المسطرة لكل مشروع بالنظر إلى الإمكانيات التي تم توظيفها
تتمثل الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير فيما يلي:
يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس. ويخول للمستشارين الحق في الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بتزويدهم بمعلومات حول تسيير هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضرورية.
بعد الانتهاء من تحرياته، يوجه المستشار المقرر ملاحظاته إلى المسؤولين عن تسيير الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين. وبانصرام هذا الأجل يعد المستشار المقرر تقريره الذي يكون موضوع مداولة في الغرفة المعنية بحضور خمسة أعضاء بما فيهم رئيس الغرفة والمستشار المقرر. ويمكن للغرفة الاستماع إلى كل مسؤول أو عون أو مراقب للجهاز المعني. كما يسوغ لها الأمر بالقيام بتحريات تكميلية. كما تقرر الغرفة بشأن الملاحظات التي يمكن أن تكون موضوع رسائل لرئيسها توجه بعد ذلك إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية، وتتخذ قرارات الغرفة بالأغلبية.
ويقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص تتداول فيه الغرفة قبل أن يوجهه الرئيس الأول إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، الذين يمكنهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر. وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعليقات المتوصل بها إلى لجنة البرامج والتقارير لأجل إدراجها، عند الاقتضاء، في التقرير السنوي للمجلس أو في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية.