تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي هذا الإطار يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالمهام التالية:
مراقبة مساهمة الدولة الممنوحة للأحزاب السياسية (القانون التنظيمي رقم 11-29) من أجل:
الانتخابات التشريعية العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلسي النواب (القانون التنظيمي رقم 11-27) والمستشارين (القانون التنظيمي رقم 11-28).
والانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 11-59).
-تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية
فيما يخص تدقيق الحسابات السنوية، فإن الأحزاب السياسية مطالبة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.
وفيما يخص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، فإن هذه الأخيرة مطالبة بالإدلاء ببيان بالمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.
أما فيما يتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه المستندات المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة المشار إليها سلفا وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية وفحص مستندات اإثبات صرف المساهمات المذكورة.
فإن الرئيس الأول يوجه إنذارا إلى المسؤول الوطني عن الحزب من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة. وللإشارة فإن إرجاع المبالغ يخص فقط تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول خلال أجل ثلاثين يوما، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي (المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 11-29) دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات القضائية المقررة في القوانين الجاري بها العمل (المادة 47 من نفس القانون التنظيمي).
وعلى إثر ذلك، يضمن المجلس اعماله في تقارير يقوم بنشرها استنادا إلى الفصل 148 من الدستور .
أما بخصوص المترشحين، فإن كل وكيل لائحة الترشيح أو كل مترشح، مطالب بوضع وإيداع الوثائق التالية لدى المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع:
واستنادا إلى التقرير السالف الذكر، يقوم الرئيس الأول بإعذار كل نائب (المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 11-27) أو مستشار (المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 11-28) او منتخب (المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 11-59) من أجل : الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار.
يتعين على جميع الأحزاب السياسية تقديم حساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة، مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ويجب عليها تبرير أن المبالغ المستلمة قد تم استخدامها للأغراض التي منحت من أجلها.