تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
انتظر من فضلك...

مجلس قضاء المحاكم المالية

يسهر مجلس قضاء المحاكم المالية على تطبيق النظام الأساسي للقضاة سواء في ما يخص التعيين وتدبير المسار المهني أو في ما يخص تطبيق للإجراءات التأديبية عليهم. يترأس الرئيس الأول هذا المجلس

يتم تسيير شؤون القضاة بمقتضى نظام أساسي خاص وهم يشكلون هيئة واحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل.

يتوزع القضاة على الدرجات التالية:

  • خارج الدرجة: الرئيس الأول والوكيل العام للملك
  •  الدرجة الاستثنائية: المستشار المشرف
  • الدرجة الأولى: المستشار الأول
  • الدرجة الثانية: المستشار الثاني

تفرض أخلاقيات المهنة الخاصة بالقضاة التحلي، في جميع الظروف، بواجب التحفظ والنزاهة والكرامة التي تتطلبها طبيعة وظائفهم. 

تحمي الدولة القضاة ضد كل تهديد أو تهجم أو سب أو قذف ويتمتعون بحق الامتياز القضائي.

يتم اختيار القضاة من الدرجة الثانية من بين الملحقين الذين يتم توظيفهم بعد اجتياز امتحان التوظيف من بين حاملي إحدى الشهادات المحددة بموجب مرسوم الرئيس الأول.

يعين المترشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 من مدونة المحاكم المالية بموجب أمر للرئيس الأول، بصفتهم ملحقين قضائیین.

يخضع الملحقون لتدريب مدته سنتان، ويشمل شق نظري وتطبيقي يغطي الجوانب القانونية والمحاسبية والمالية والتقنية للرقابة التي تقوم بها المحاكم المالية. ويتم تقديم هذا التدريب على شكل دروس وندوات ودراسات حالات وتدريبات تطبيقية، من تأطير خبراء محليون ودوليون، بالإضافة إلى قضاة من المحاكم المالية

يجتاز الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحان للأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة في أمر يصدره الرئيس الأول وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرسم الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المذكور ويعينون باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة من الدرجة الثانية.

يتم تحديد الأجر والترقية بموجب المراسيم:

  • المرسوم رقم 2-82-526 بتاريخ 28 ربيع الأول 1403 هـ (13 يناير 1983) الذي يحدد التعويضات والامتيازات الممنوحة لقضاة المحاكم المالية.
  • المرسوم رقم 2-09-596 بتاريخ 5 ذو الحجة 1430 هـ (23 نوفمبر 2009) المعدل للمرسوم رقم 2-82-526 بتاريخ 28 ربيع الأول 1403 هـ (13 يناير 1983) الذي يحدد التعويضات والامتيازات الممنوحة لقضاة المحاكم المالية.

اكتشف أيضا