تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Please wait...

التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية

يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية.

يعمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كمحكمة بكل ما يستلزم ذلك من ضمانات لحقوق الدفاع من خلال الاستماع لأي شخص يمكن أن تثار مسؤوليته مع إمكانية الاستعانة بمحام مقبول لدى محكمة النقض خلال مختلف مراحل التحقيق فضلا عن طلب الاستماع إلى الشهود.

على عكس البت في الحسابات الذي يعتبر اختصاصا من النظام العام، فإن قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ترفع إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من طرف إحدى الهيئات بالمجلس وذلك عند اكتشاف أفعال من شأنها أن تشكل مخالفات تستوجب ممارسة المجلس لاختصاصاته في هذا الميدان. ويؤهل كذلك كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزير المكلف بالمالية والوزراء لرفع قضية التأديب المالي أمام المجلس، بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة.

 

يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها والمعلومات أو الوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة، أن يقرر:

  • إما حفظ القضية ، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة ، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.
  • و إما المتابعة

وفي حالة المتابعة يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق ، كما يخبر الأشخاص المعنيين بأنهم متابعون أمام المجلس وبأن بإمكانهم الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى لمؤازرتهم بخصوص ما تبقى من المسطرة. ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية.

التحقيق في القضية من طرف المستشار المقرر :

بعد تعيينه يتسلم المستشار المقرر المكلف بالتحقيق كافة الوثائق المكونة للملف وقد خول له القانون سلطات واسعة في التحقيق بحيث يؤهل للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود.

ويتابع الوكيل العام للملك سير أعمال التحقيق الذي يتميز بسريته.  والذي يطلعه عليه المستشار المقرر بكيفية مستمرة ومنتظمة.

توجيه التقرير إلى الوكيل العام للملك :

عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية إلى الوكيل العام للملك مرفقا بالتقرير المتعلق بنتائج التحقيق ليضع مستنتجاته بشأنه.

اطلاع المعني بالأمر على الملف :

بعد وضع النيابة العامة لمستنتجاتها، يبلغ المعني بالأمر بأن من حقه الاطلاع على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه، في ظرف خمسة عشر (15) يوما الموالية للتبليغ.  ويتم الاطلاع بكتابة الضبط بالمجلس مع إمكانية الحصول على نسخ من وثائق الملف.

ويجوز للمعني بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ اطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا أو بواسطة محاميه، يتم تبليغها إلى الوكيل العام للملك. كما يجوز له طلب الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم.

جلسة الحكم :

عندما تصبج القضية جاهزة للبت، يأمر الرئيس الأول بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

تتكون هيئة الحكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خمسة قضاة بما فيهم رئيس الهيئة والمستشار المقرر.

يتولى رئيس الهيئة الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.

وفي بداية الجلسة، يتلو المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته حول الأفعال المنسوبة إليه. ثم بعد ذلك يقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.

ويجوز لرئيس الهيئة أو الوكيل العام للملك الاستماع إلى أي شخص تبدو شهادته ضرورية. . ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ويقتضي الحفاظ على حقوق الدفاع أن يكون المعني بالأمر أو ممثله آخر من يتناول الكلمة.

ويتم التداول في الملف، من طرف هيئة الحكم ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

ويصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة.

ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك وإلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس، والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة. ولا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة، الأجرة السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة. غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية سالفة الذكر.

وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب إجراءا تأديبيا يقوم الوكيل العام للملك بإخبار السلطة التي لها الحق التأديب بهذه الأفعال. وإذا تعلق الأمر بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأمر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الشخص المتابع وكذا الشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من قبل المجلس أو الذين يرفضون أداء اليمين أو الإدلاء بشهاداتهم، يتعرضون بموجب أمر للرئيس الأول لغرامة تتراوح ما بين 500 و2000 درهم.