استئناف القرارات و الأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات.
يمكن استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرف المجلس أمام هيئة الغرف المشتركة.
الاستئناف في ميدان البت في الحسابات
الأطراف التي لها الحق في الاستئناف:
يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.
ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
تودع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار النهائي.
التحــــقـيـق:
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية بتقديم جميع التوضيحات والتبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى عين المكان.
وعند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة الذي يسلمه إلى مستشار مراجع.
وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و35 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحـــكم بواسطة قرار لهيئة الغرف المشتركة:
تبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا رأت الهيئة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف من حيث الشكل، بتت في الجوهر، وأصدرت قرارا نهائيا في حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه.
وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف، طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 62.99 أعلاه.
الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
الأطراف التي لها الحق في الاستئناف:
يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.
التحــــقـيـق:
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.
وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من القانون 62.99 أعلاه.
الحكم بواسطة قرار لهيئة الغرف المشتركة:
تبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر
يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
الاستئناف في ميدان البت في الحسابات
يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بصفة عن المجالس الجهوية للحسابات
الأطراف التي لها الحق في الاستئناف:
يتم الاستئناف بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمومي أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات بصفتها طرفا منضما وكذا وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم أو الممثل القانوني للجماعة الترابية أو الهيئة أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية.
التحــــقـيـق والحكم:
مباشرة بعد تعيين المستشار المقرر المكلف بالتحقيق، تبلغ نسخة من العريضة إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء كل المستندات المقدمة لدعمها.
ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم الأطراف المعنية الأخرى بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات، ويحق له على الخصوص القيام بجميع التحريات التي يراها مفيدة من خلال الوثائق أو بالانتقال إلى عين المكان.
عند الانتهاء من التحقيق يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يسلمه إلى مستشار مراجع.
وتتم باقي الإجراءات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من القانون 62.99 أعلاه.
الاستئناف في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المجلس.
ويجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
الأطراف التي لها الحق في الاستئناف
يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك.
ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و142 من قانون المسطرة المدنية باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.
التحــــقـيـق:
بطلب من المستشار المقرر، تبلغ نسخة من عريضة الاستئناف إلى الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها.
وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من القانون 62.99 أعلاه.
الحكم: تبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.